المادة 579 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:-
1 - اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء
. بلا مبرر
2 - اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض
الموهوب جاز للواهب ان يرجع في
الباقي.
3 - اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء
الموهوب على وجه تبدل فيه
اسمه.
4 - اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها.
5 . - اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي
6 . - اذا كانت الهبة بعوض
7 . - اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر
8 . - اذا وهب الدائن الدين للمدين
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
