حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 724 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - انشاء العقد:
-: يشترط لصحة عقد المزارعة
1 - ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2 . - ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء
3 . - ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
