عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 742 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر

في نمو الشجر

او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:-

1 - اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق

والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي

المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف.

2 - فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين

بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار

اما ان يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة

بحسب العرف واما ان يترك

لهما الغلة الى نهاية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من

منفعة بسبب هذا الانتظار.

3 - وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا

. شيء عليه لاحد منهما

4 - وان كان احدهما سيء النية والاخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض

عادل بحسب العرف عما افاد الشجر

او الثمر بنفقته او بعمله.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.