عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 757 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر

بهدم ما

بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على

الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء

او الشجر فيأخذ انقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا

يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في

البناء ومقلوعا في الغراس او قائما في اي منهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.