حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 757 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستأجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر
بهدم ما
بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف وان كان يحصل من ذلك ضرر على
الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء
او الشجر فيأخذ انقاضه وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا
يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما في
البناء ومقلوعا في الغراس او قائما في اي منهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
