عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 769 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا كانت الاعارة مؤقتة بأجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل، ولحق المستعير

ضرر بسبب ذلك

يلزم المعير تعويضه عن ضرره.

2 - واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال

الطريق، او الرجوع في الارض المعارة

للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها

عن المدة التي تلي

الرجوع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.