المادة 814 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
2 - آثار عقد العمل
: أ- التزامات العامل
يجب على العامل:-
1 - ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تأديته عناية الشخص العادي.
2 . - ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب
3 - ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر
. ولا يخالف القانون والاداب
4 - ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتأدية عمله.
5 - ان يحتفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه
. الاتفاق او العرف
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
