حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 834 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
القانون المدني رقم (43) لسنة 1976
نص المادة
1 - يشترط لصحة الوكالة:-
. أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
2 - ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
