عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 860 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه

سواء شرط

الآمر الرجوع او لم يشترط.

2 - اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم

. يشترط الرجوع

3 - واذا امره باعطاء قرض لاخر او صدقة او هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر ان لم يشترط

الرجوع ما لم يكن الرجوع

متعارفا او معتادا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.