عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 88 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الكتاب الاول

الحقوق الشخصية

الباب الاول :

: مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول - العقد

الفصل الثاني - التصرف الانفرادي - الوعد

الفصل الثالث - الفعل الضار

الفصل الرابع - الفعل النافع

الفصل الخامس - القانون

الباب الثاني :

اثار الحق :

الفصل الاول - احكام عامة

الفصل الثاني - وسائل التنفيذ

الفصل الثالث - التصرفات المشروطة بالتعليق والاجل 0

الفصل الرابع- تعدد المحل

الفصل الخامس -تعدد طرفي التصرف

الفصل السادس - انقضاء الحقوق

يصح ان يرد العقد

1 - على الاعيان ، منقولة كانت عقارا مادية كانت او او معنوية.

2 . - على منافع الاعيان

3 . - على عمل معين او على خدمة معينة

4 . - على اي شيء آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الاداب

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.