عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 890 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان

وعلى أصحاب

هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها.

2 - أما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل

اصحاب المحال المشار

اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في

وقوع ما لحق بها بخطأ جسيم

منهم او من أحد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.