عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 943 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق

بمقتضى العقد

مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.

2 - فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن

يلتزم بدفع كامل التأمين

المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.