حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 103 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
( اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز
للمحكمة بناء على طلب
الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان
وبالصورة التي تستصوبها ولها
أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد
في المصاريف.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
