المادة 110 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة
بالنظام العام ، والدفع
بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر
أو طلب أو دفاع في الدعوى
والا سقط الحق فيها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن.
ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام
معا وإلا سقط الحق فيما
لم يبد منها.
2 ) بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ أو اجراءاته أو في
تاريخ الجلسة يزول بحضور
المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بايداع مذكرة بدفاعه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
