عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 ) اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز

لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث الأوسع

انتشاراً المحددة وفقاً للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل

لهذه الغاية وعلى المواقع الإلكترونية لهما ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب

تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت.

2 ) قبل إجازة تبليغ الخصم بالنشر في الصحف المحلية وفق أحكام الفقرة السابقة، للمحكمة

. التحقق من صحة عنوانه باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام

3 ) إذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب

أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه اذا

دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.