المادة 123 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 ) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر
. من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم
ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه.
2 ) اذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية
- الأجل- مهما كانت مدة الوقت
تسقط الدعوى.
3 )اذا تقرر إعلان إفلاس احد فرقاء الدعوى او طرأ عليه ما يفقده اهلية الخصومة، تبلغ المحكمة
من يقوم مقامه قانوناً،
اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية، كما تبلغ الورثة
جملة دون ذكر أسمائهم
وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة
( 12 ) من هذا القانون.
4 . ) اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
