حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا
اذا قررت المحكمة خلاف
ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
