حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 135 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن
له في التنحي ويثبت هذا
في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد ) اذا استشعر الحرج من
نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض
أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره علي التنحي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
