المادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 - يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه
. عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون
2 -أ- يعتبر التبليغ باستخدام الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية
. المنصوص عليها في النظام الذي يصدر لهذه الغاية منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام
ب- إذا لم يتم ارفاق اللوائح والمرفقات أو المذكرات أو المرافعات مع التبليغ الكترونيا يعتبر هذا التبليغ منتجاً
لآثاره القانونية خلال أسبوع من تاريخ الاستلام.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
