حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 156 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت
استحقاقه عليه وما تتلافى
به الخسارة التي سببها اذا:
1 ) تخلف القيم عن تقديم حساباته في الميعاد بالكيفية التي امرت بها المحكمة أو.
2 . ) تخلف عن دفع المبلغ المستحق عليه وفق ما تأمر به المحكمة أو
3 . ) أوقع خسارة بالأموال بسبب تقصيره المتعمد أو اهماله الشديد
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
