المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على:
1 ) اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما.
2 . ) خلاصة وافية للحكم المميز
3 . ) الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز أو لتأييده
4 ) القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه والحكم في القضية مع
بيان النقض أو الحكم أو الرد
على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
5 ) تاريخ صدور القرار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
