المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
1 - اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من
الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم
التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:-
أ-اذا كان التنازع بين محكمتي صلح او بين محكمة بداية ومحكمة صلح او بين محكمتي بداية
تابعتين لمحكمة استئناف واحدة
، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
ب-اذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة او بين محكمتي استئناف ،
فتعين محكمة التمييز المحكمة
المختصة بنظر الدعوى.
2 -اذا ابرز أي من الفرقاء اشعاراً يتضمن انه قدم طلبا لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى.
3 -تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول
. امامها
4 -تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
