عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير

ذلك.

ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:

1 ) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.

2 ) اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل

ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه ورقم الهاتف الخلوي لممثل المدعي، وعنوان بريده

الإلكتروني ورقم الهاتف الخلوي للمدعي والبريد الإلكتروني له ما امكن .

3 )أ- اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله ورقم الهاتف

. الخلوي أو عنوان البريد الإلكتروني ما امكن بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه

ب- فإن لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل

إقامة كان له.

4 ) ) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق أحكام المادة 19 ) من هذا

. القانون

5 ) موضوع الدعوى.

6 . ) وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي

7 . ) توقيع المدعي أو وكيله

8 . ) تاريخ تحرير الدعوى

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.