حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 64 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988
نص المادة
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات
الاتصال الخاصة به المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ
الأوراق اللازمة لسير الدعوى لكافة درجات التقاضي الموكل بها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
