عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 9 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة 8 ) من هذا

القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة

التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على

الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب

تبليغـه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى

المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة

القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه

لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغاً

قانونياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.