المادة 20 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
أ- اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء
على طلب خطي منهما
او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسماً للوالدين ،
ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة
تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب و الام.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غيرالشرعي لدى
( المذكورين في المادة 14 ) الفقرة
( )أ( بند 3 ) ( و 4 ) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للأب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
