حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة
الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور
امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي
قطعي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
