حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 26 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
الوفيات
أ-يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب
وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها
او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته.
ب- على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها.
ج- تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في
الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
