المادة 27 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
أ-الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:-
1 -اصول او فروع او زوج المتوفى.
2 . - من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين
3 . - الطبيب المكلف بإثبات الوفاة
4 - صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد
للتمريض او ملجأ او فندق او
مدرسة او سجن او أي جهة اخرى .
5 - المختار.
ب-تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة
متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة.
ج- يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب
بنسخة منه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
