المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
أ-يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية:-
1 -يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها.
2 . - اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته
3 . - سبب الوفاة
4 . - مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته
5 . - اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع
6 . - مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى
ب-اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر
يشتمل على تقدير
عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل
خاص يقرره المدير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
