عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 51 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:-

أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:-

1 - بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.

2 ( - أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 38 ) من هذا

. القانون

ب- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها

( أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقرتين )ج( و)د( من المادة 38 ) من هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.