المادة 51 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001
نص المادة
بالإضافة الى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:-
أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني:-
1 - بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.
2 ( - أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة )ب( من المادة 38 ) من هذا
. القانون
ب- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها
( أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقرتين )ج( و)د( من المادة 38 ) من هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
