عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 56 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

- أ 1 - على كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا

عنوان البريد الرقمي الخاص به وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح

به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

2 ( - لغايات البند 1 ) من هذه الفقرة يقصد بعنوان البريد الرقمي العنوان الذي يحدد بوسائط

. رقمية وفقا لتعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة لهذه الغاية

ب- تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة

بيانات خاصة بذلك.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية

والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية

العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

د- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه

المادة.

- هـ 1 - للدائرة اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة

بها.

2 - للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات واي جهة أخرى

( يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند 1 ) من هذه

الفقرة لغايات أعمالها.

و- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.