عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 55 من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية

مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة،

وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له

بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثان بالالتزام بدفع مبلغ خمسة

عشر دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.

ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي

منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة

شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ خمسة

وعشرين دينارا ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في

الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.