Article 55 of Civil Status Law No. 9 of 2001
Civil Status Law No. 9 of 2001
Article text
أ- للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية
مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ عشرة دنانير لأول مرة،
وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، فلا يصرف له
بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثان بالالتزام بدفع مبلغ خمسة
عشر دينارا إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.
ب- في حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية وخلال مدة سريان أي
منهما، فللمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة
شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ خمسة
وعشرين دينارا ولا يصرف له بدل أي منهما إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في
الفقرة (أ) من هذه المادة إضافة إلى الرسوم المحددة في هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
