المادة 19 من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959
نص المادة
الفصل السادس
حساب راتب التقاعد والمكافأة
أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد
اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه
الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد
الشهري في اية حال راتب
الموظف الشهري الاخير.
ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون
باضافة سنتين عن مدة السنتين
التي قضاها في خدمة العلم 0
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
