عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 106 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني

بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل

حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات

التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تُخطر الدائرةُ الأشخاصَ الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه

وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أُخطروا به

تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات

النافذة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.