عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .

ب-اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك

باوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .

ج-عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.