المادة 24 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
ينقضي الحبس في الحالات التالية :-
أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا
اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :-
1 -تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
2 - أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على
. تلك الأموال
3 - أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
( د- اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 . ) من هذا القانون
هـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
