حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 30 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :-
أ-التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .
ب-الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .
ج-خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد
وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .
د-حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
