حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 34 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .
ب-يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه
بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .
ج-ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك
على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
