حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 58 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة
الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين
او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير
المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
