المادة 61 من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007
نص المادة
أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص
فيها.
ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا
على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء
المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة
إعلانات الدائرة.
ج- يجري البيع بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في
أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أي ٌّ من
ذوي الشأن.
د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
