حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 12 من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017
نص المادة
أ- لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي
يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحيةٍ في
التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أيّ تدبير أو بدائل أخرى
ورفعها وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون أصول
المحاكمات الجزائية .
ب- إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنَف إليها عند
وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه
بالكفالة التي يُحد َّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى
بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
