عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 108 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

الإجازة بدون راتب وعلاوات

أ- باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب

المشاريع او على حساب رواتب

الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، يجوز منح الموظف

إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على

طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه

الإجازة:-

1 - لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.

2 - للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا

كان لأي منها علاقة بعمل دائرته، شريطة أن لا تقل

مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت

سير دراسته وانتظامه فيها.

3 - للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة او خارجها شريطة أن لا تقل

مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين

متصلتين وعلى ان لا يكون العمل داخل المملكة في شركة مملوكة للحكومة او تساهم فيها

( بنسبة لا تقل عن 50 ) او الجامعات الرسمية %

او امانة عمان الكبرى او البلديات او اي جهة خاضعة لاحكام هذا النظام.

4 - لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب

أوضاعهم الصحية لمدة ثلاث سنوات خلال

مدة الخدمة.

5 - للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً

منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد

تاريخ انتهاء اجازة الامومة.

6 - للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة

. ايام

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح الموظف بعقد شامل لجميع

العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على

حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة

بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا

تزيد على ثلاثة أشهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً

او في حالات استثنائية ومبررة.

ج- على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في

العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى

وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.

دـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو

الترفيع .

هـ- يكمل الموظف بعقد الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء

الاجازة.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.