Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 108 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Article text

الإجازة بدون راتب وعلاوات

أ- باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب

المشاريع او على حساب رواتب

الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات ، يجوز منح الموظف

إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على

طلبه في أي من الحالات المبينة أدناه على أن يقدم الوثائق الثبوتية لطلب حصوله على هذه

الإجازة:-

1 - لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.

2 - للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا

كان لأي منها علاقة بعمل دائرته، شريطة أن لا تقل

مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت

سير دراسته وانتظامه فيها.

3 - للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل داخل المملكة او خارجها شريطة أن لا تقل

مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين

متصلتين وعلى ان لا يكون العمل داخل المملكة في شركة مملوكة للحكومة او تساهم فيها

( بنسبة لا تقل عن 50 ) او الجامعات الرسمية %

او امانة عمان الكبرى او البلديات او اي جهة خاضعة لاحكام هذا النظام.

4 - لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب

أوضاعهم الصحية لمدة ثلاث سنوات خلال

مدة الخدمة.

5 - للموظفة بعد انتهاء اجازة الامومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع محسوماً

منها المدة التي كانت فيها على رأس عملها بعد

تاريخ انتهاء اجازة الامومة.

6 - للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على اربعة اشهر وعشرة

. ايام

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز منح الموظف بعقد شامل لجميع

العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على

حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة

بدون راتب وعلاوات بناءً على طلبه لمدة لا

تزيد على ثلاثة أشهر في السنة لرعاية احد الوالدين او الزوج او الزوجة او احد الابناء اذا كان مريضاً

او في حالات استثنائية ومبررة.

ج- على الموظف إعلام دائرته قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة برغبته في

العودة أو طلب تجديد الإجازة لمدة أخرى

وبخلاف ذلك تعتبر إجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الإجازة.

دـ- لا تعتبر مدة الإجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو

الترفيع .

هـ- يكمل الموظف بعقد الذي منح اجازة دون راتب وعلاوات المدة المتبقية من عقده بعد انتهاء

الاجازة.

Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.