عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 141 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في

الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على

عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى

أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه او قصّر او أهمل أداء واجباته او اعتدى على

اموال الدولة ومصالحها ، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

1 - التنبيه.

2 . -الإنذار

3 . - الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر

4 . -حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة

5 . - حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات

6 . - حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات

7 . -الاستغناء عن الخدمة

8 . -العزل

ب-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري

الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة

سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في

الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.

ج-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة

المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين

للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من

هذه المادة.

- د 1 ( - تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية الواردة في البنود 4 ) ( و 5 ) ( و 6 ) من الفقرة (أ) من هذه

المادة من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقه.

2 ( - مع مراعاة ما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة تؤخذ بعقوبة حجب الزيادة لجميع الغايات

. الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحجب

- هـ 1 - على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها من

رئيس واثنين من كبار الموظفين من غير دائرة الموظف المحال على اللجنة إيقاف الموظف

الذي يرتكب مخالفة مسلكية جسيمة عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وصرف ما نسبته

( 50 ) من راتبه وعلاوته. %

2 ( - يعامل الايقاف عن العمل المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة معاملة العقوبات التأديبية

( المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 ) من الفقرة(أ) من هذه المادة للغايات جميعها

المنصوص عليها في هذا النظام.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.