Article 141 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في
الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على
عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى
أخلاقيات الوظيفة وواجبـــات الموظف وسلوكه او قصّر او أهمل أداء واجباته او اعتدى على
اموال الدولة ومصالحها ، فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1 - التنبيه.
2 . -الإنذار
3 . - الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على سبعة أيام في الشهر
4 . -حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة
5 . - حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات
6 . - حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات
7 . -الاستغناء عن الخدمة
8 . -العزل
ب-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري
الأساسي وكانت هذه العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة
سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة في
الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة.
ج-إذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة
المراد إيقاعها بحقه قد فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين
للمخالفة نفسها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في الفقرة (أ) من
هذه المادة.
- د 1 ( - تنفذ عقوبة حجب الزيادة السنوية الواردة في البنود 4 ) ( و 5 ) ( و 6 ) من الفقرة (أ) من هذه
المادة من تاريخ استحقاق الموظف لزيادته السنوية بعد ايقاع العقوبة بحقه.
2 ( - مع مراعاة ما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة تؤخذ بعقوبة حجب الزيادة لجميع الغايات
. الواردة في هذا النظام اعتبارا من تاريخ صدور قرار الحجب
- هـ 1 - على الرغم مما ورد في هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يشكلها من
رئيس واثنين من كبار الموظفين من غير دائرة الموظف المحال على اللجنة إيقاف الموظف
الذي يرتكب مخالفة مسلكية جسيمة عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وصرف ما نسبته
( 50 ) من راتبه وعلاوته. %
2 ( - يعامل الايقاف عن العمل المشار إليه في البند 1 ) من هذه الفقرة معاملة العقوبات التأديبية
( المنصوص عليها في البنود من 3 ) ( الى 6 ) من الفقرة(أ) من هذه المادة للغايات جميعها
المنصوص عليها في هذا النظام.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
