عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 175 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

نص المادة

الإحالة على الاستيداع

- أ 1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء

على تنسيب الأمين العام احالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة

المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا

تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار

احالته على الاستيداع.

2 - يجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً

. لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية

ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك

عند استكمال مدة الاستيداع.

ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

د- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه

الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل

العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية

عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على

الاستيداع.

هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال

مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات

التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

- و 1 - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب

الوزير احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل

لجميع العلاوات على الاستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه

الاساسي للتقاعد وكانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب

التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور

قرار احالته على الاستيداع.

2 ( -يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بحكم المحال

. على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع

3 -لا تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع

( وفقاً لاحكام البند 1 ) من هذه الفقرة لغايات

الزيادة السنوية والترفيع.

4 - اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام

( البند 1 ) من هذه الفقرة فيتقاضى خلال مدة

الاستيداع نصف راتبه الاساسي الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه

الاساسي الخاضع للتقاعد قبل احالته على الاستيداع.

- ز 1 . - لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع

2 ( -على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف

المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات المحال

( على الاستيداع وفقاً لاحكام البند 1 ) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف بمرتبة

امين عام او مدير عام او من في حكمهم.

3 ( - تسري احكام البند 2 ) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.

مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.