Article 175 of Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Civil Service Regulation No. 82 of 2013
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Article text
الإحالة على الاستيداع
- أ 1 - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احالة الموظف على الاستيداع دون طلبه وللوزير بناء
على تنسيب الأمين العام احالة الموظف على الاستيداع بناء على طلبه اذا كانت المدة
المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد المدني لا
تتجاوز خمس سنوات، وكانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار
احالته على الاستيداع.
2 - يجوز احالة الموظف المعار الى أي شركة ناجمة عن عملية التخاصية على الاستيداع وفقاً
. لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
ب- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك
عند استكمال مدة الاستيداع.
ج-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
د- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه
الاساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل
العلاوة العائلية، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية
عن الراتب الاساسي للموظف قبل إحالته على
الاستيداع.
هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال
مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات
التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
- و 1 - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل
لجميع العلاوات على الاستيداع اذا تضمن العقد المنظم معه شرطاً يخضع جزءاً من راتبه
الاساسي للتقاعد وكانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب
التقاعد المدني لا تتجاوز خمس سنوات وتؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور
قرار احالته على الاستيداع.
2 ( -يعتبر الموظف المحال على الاستيداع وفقاً لاحكام البند 1 ) من هذه الفقرة بحكم المحال
. على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال مدة الاستيداع
3 -لا تحسب مدة احالة الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع
( وفقاً لاحكام البند 1 ) من هذه الفقرة لغايات
الزيادة السنوية والترفيع.
4 - اذا احيل الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الاستيداع وفقاً لاحكام
( البند 1 ) من هذه الفقرة فيتقاضى خلال مدة
الاستيداع نصف راتبه الاساسي الخاضع للتقاعد ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتبه
الاساسي الخاضع للتقاعد قبل احالته على الاستيداع.
- ز 1 . - لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع
2 ( -على الرغم مما ورد في البند 1 ) من هذه الفقرة لمجلس الوزراء اشغال وظيفة الموظف
المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات المحال
( على الاستيداع وفقاً لاحكام البند 1 ) من الفقرة (و) من هذه المادة اذا كان هذا الموظف بمرتبة
امين عام او مدير عام او من في حكمهم.
3 ( - تسري احكام البند 2 ) من هذه الفقرة على موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا.
Historical reference: Article 35 of the supplied Civil Service Regulation No. 9 of 2020 repeals Regulation No. 82 of 2013, subject to its provisions on continuing instructions and decisions.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
