المادة 187 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
( أ- على الرغم مما ورد في المادة 3 ) من هذا النظام، يستثنى القضاة النظاميون والقضاة
الشرعيون والبنك المركزي الاردني
والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين
القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اي دائرة من تطبيق احكام هذا
النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام
النظام الذي كان مطبقاً عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به.
- ج 1 - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي أي نظام آخر، يتم تعيين الموظفين
الإداريين والفنيين في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية من خلال طلبات
التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية .
2 ( - يضاف إلى اللجنة المختصة بالتعيين لدى الجهات المحددة في البند 1 ) من هذه الفقرة أحد
موظفي الديوان من الفئة الأولى يسميه رئيس الديوان لغايات إجراءات التعيين، ويكون
اجتماعها قانونيا بحضور رئيس اللجنة ومندوب الديوان وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
د- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يعامل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز
العلمية التابعة له معاملة الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
