المادة 188 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
نص المادة
أ- يبقى الموظفون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون
لاي من الانظمة المبينة ادناه
خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقاً للرواتب الاساسية
الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:-
1 ( - نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 83 ) لسنة 1998 .
2 ( - نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم 17 ) لسنة 2010 . فيما يختص بالموظفين الصحفيين
3 - نظام الخدمة للمتصرفين ومدراء الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة
( الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم 70 ) لسنة 2008 .
ب تعتبر أي خدمة فعلية للموظف في الدائرة قبل تاريخ – 1/1/2012
خدمة فعلية له لجميع الغايات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج تحسم العائدات التقاعدية لموظفي الدوائر الذين خضعوا لأحكام هذا –
النظام بتاريخ 1/1/2012 والخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني من
غير الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للرواتب
الأساسية التي كانت خاضعة للتقاعد قبل نفاد أحكام هذا النظام شريطة أن
تكون رواتبهم الأساسية أعلى من رواتبهم الأساسية المستحقة وفقاً لأحكامه.
مرجع تاريخي: تنص المادة 35 من نسخة نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 المضافة إلى المكتبة على إلغاء نظام رقم (82) لسنة 2013، مع إبقاء التعليمات والقرارات وفق الشروط الواردة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
